أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى بإشهاد لم يشهر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى بإشهاد لم يشهر
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى بإشهاد لم يشهر
رقم الفتوى :
6180
عنوان الفتوى :
وقف خيرى بإشهاد لم يشهر
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 21 يناير سنة 1951 - 14 قيراطا و20 سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة 1961 عن أبنائها الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة 1942 ذكورا وإناثا وعن بنت ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة 1960 فقط / وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى تركتها .
نص الجواب
الحمد لله
تنص المادة الأولى من قانون الوقف 48 لسنة 1946 على أنه من وقت الالعمل به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته وتترتب أثرة علية .
هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره .
أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه 1961 بعد العمل بقانون الوصيه 71 لسنه 1946 يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان هذا النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة .
وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنه 1942 منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف 1960 منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: